الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 506
كل مجهز أو ربان يخالف الأنظمة الجاري بها العمل والاحكام الخاصة بمفتشية العمل البحرية والمتعلقة بأوضاع العمل على متن السفينة والتي تكون تهديدا جسيما للصحة أو القدرة على العمل لواحد أو أكثر من أفراد الطاقم ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج .