أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 504
تعد مقاومة الربان والأشخاص الباقون على ولائهم له كعمل من أعمال الدفاع المشروع عن النقش وذلك في جميع الأحوال المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل والتي يقع فيها اعتداء مادي على الربان وسلطته على متن السفينة