أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 503
كل شخص مورط في مؤامرة أو في اعتداء على أمن وحرية أو سلطة الربان ، يعاقب بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وتكتمل المؤامرة بمجرد العزم على العمل بالتواطؤ بين شخصين مبحرين أو أكثر .