أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 502
كل شخص مبحر على متن السفينة يستخدم وسائل العنف ضد الربان ومن دون أن ينتج عن هذا العمل عجز عن العمل يزيد عن سبعة أيام ، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج .