الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 500
كل فرد من أفراد الطاقم يمتنع بقوة أو يهدد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدام الوسائل النظامية الحفظ الامن والنظام على متن السفينة أو يعتدى على رئيسه أثناء ممارسة هذا الأخير مهامه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
يستوجب نفس العقوبة ، كل فرد من أفراد الطاقم يقدم ضمن الوضع المنصوص عليه في الفقرة السابقة على ارتكاب عمل اعتداء على فرد آخر من أفراد الطاقم الذي يقوم بمساعدة الموظف الأعلى أثناء ممارسة مهامه على متن السفينة .
اذا كانت الأفعال المدرجة في الفقرتين السابقتين قد ارتكبها اثنان أو أكثر من أفراد الطاقم بالتواطؤ فيما بينهم ، فلا يمكن أن تكون عقوبة الحبس لمدة أقل بالنسبة لكل مجرم .