الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 498
كل فرد من أفراد الطاقم يتلقى انذارا من الربان أو ضابط الخدمة فيرفض الامتثال أو يمتنع عن تنفيذ أمر يتعلق بالخدمة لتأمين سلامة السفينة والملاحة والأشخاص المبحرين على متن السفينة أو الحمولة وكذلك لحفظ النظام على متن السفينة ، وتكون طبيعة عدم تنفيذ هذا الأمر قد تنجر عنها عواقب مضرة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 3000 دج .