أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 460
يعد الربان الرئيس السلمى لجميع أفراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة .
ولهذا الغرض ، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود الاستخدام البحرى المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة .