أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 459
يتعين على جميع أفراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية أنظمة التعاون والحياة المشتركة والسهر على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والأمن على متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي .