أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 406
ان دفتر طاقم السفينة وبطاقة سير السفينة المؤشر عليهما والمسجلين من طرف الادارة البحرية المختصة، يكونان شهادات الملاحة كما تم تحديدها في المواد 191 و 193 و 194 من هذا الامر .