أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 404
يتم تحديد النموذج والمميزات العامة لدفتر الطاقم وبطاقة السير ومدة صلاحيتها والبيانات والقيود والشطب الواجب ادراجها في هذه الوثائق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية