أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 38
فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة السابقة لا يجوز الشطب من دفتر التسجيل الا بموافقة الدائن الذي قيد باسمه ضمان أو عبء آخر على السفينة .