أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 376
اذا تعلق الامر ببضاعة أو مال آخر قابل للهلاك او يتطلب انقاذه مصاريف باهظة، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية الترخيص للسلطة الادارية البحرية بالعمل على البيع بدون مراعاة للآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه .