أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 375
عندما يقرر السقوط الخاص بحقوق مالك الحطام البحرى طبقا للحالات المذكورة في المادة 369 اعلاه تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ببيع الحطام .