أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 367
تحدد السلطة الادارية البحرية مهلة رفع الحطام البحرى من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية الجزائرية من طرف مالكه مع مراعاة الوقت الذي يجب القيام فيه بالاشغال الضرورية لرفع الحطام .