أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 365
لمالك الحطام البحرى مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من النشر أو التبليغ المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لاسترداد الحطام أو المطالبة به، وعند الاقتضاء التصريح بانه سيقوم برفعه