أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 364
عندما يتم التعرف على مالك الحطام البحرى توجه له السلطة الادارية البحرية تبليغا، واذا كان أجنبيا، تقوم باخطار قنصلية الدولة التي يكون مالك الحطنام من رعاياها أو يفترض بأنه من رعاياها...