أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 358
تعد كحطام بحرى كل سفينة أو آلة عائمة أو منشأة عائمة وحمولتها وكذلك بقاياها وبصفة عامة كل مال يوجد لعدة أغراض في الوسط البحرى والتي فقد مالكها حيازتها حيث جنحت على الساحل البحرى أو وجدت عائمة أو انتشلت من قعر البحر وتم جلبها الى الاملاك العمومية البحرية.