أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 346
تستطيع المحكمة تخفيض أو الغاء المكافأة اذا اتضح لها أن القائمين بالانقاذ قد جعلوا الاسعاف البحرى ضروريا بخطئهم أو أصبحوا مذنبين بالسرقة والاخفاء أو أي عمل من الأعمال التدليسية الأخرى .