أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 339
تنفذ فورا أحكام اللجنة التأديبية البحرية المحلية التي تتضمن فرض العقوبات على البحارة المتهمين والمنصوص عليها في الفقرات ه و ز ح ط من المادة 471 من هذا الكتاب ما عدا الحكم المخالف والصادر عن اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .