أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 332
يعتبر كاسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة فى حالة الخطر أو للأموال الموجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الأخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة .