أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 326
يجب على أى شخص معنى بالأمر تسليم خبير الخسائر البحرية دون تأخير جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع واعلامه كتابيا بمطالبه واطلاعه من جهة أخرى على جميع المعلومات المفيدة .