أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثاني — الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية
المادة 303
ان كل المصاريف الاضافية التي نتجت طوعا قصد اجتناب مصاريف أو خسائر تكون قد أدرجت ضمن الخسائر المشتركة ، يتم التخفيض في ثمنها تبعا لحالتها بمقدار قيمة المصاريف المدخرة أو الخسائر المتجنبة .