أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الاول — تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 276
ان القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة لجميع السفن الموجودة في المياه التي تدركها ، لأجل تجنب تصادم السفن في البحار ، يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفقرة الثانية - مسؤولية الأضرار