أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الأول — شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 26
تحدد بمرسوم الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها الوطنية وكذلك التزامات السفن الاجنبية في هذا المجال وذلك في الفرض والموانى الجزائرية .