أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 263
يقدم ربان السفينة دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية عند قيامها بكل مراقبة .
وتسجل هذه السلطة جميع مقرراتها وملاحظاتها في دفتر المحاضر المذكور ، ثم تمضى عليه على اثر المراقبة .