الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 251
اذا كانت سفينة ما ، في تاريخ انقضاء احدى شهادات السلامة ، غير موجودة في ميناء تسجيلها ، أمكن تمديد صلاحية الشهادات بالجزائر من طرف السلطة الادارية البحرية وفي الخارج ، من طرف السلطة القنصلية الجزائرية .
ولا يمنح هذا التمديد بطلب من مالك السفينة أو مجهزها أو ممثله الا للسماح للسفينة باتمام رحلتها، ويجب ألا تتجاوز المدة في أي حال من الأحوال خمسة أشهر .
للجمهورية الجزائرية 511