الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 244
يمكن لشركات تصنيف السفن المعتمدة المشاركة في معاينات السلامة التي تقوم بها اللجان المحلية للتفتيش وذلك في حدود المهام المحددة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بالاعتراف بهذه الشركات • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية