أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الأول — شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 22
تتم المعايرات طبقا للقواعد الخاصة وذلك بالاستناد لاحكام الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها .
للجمهورية الجزائرية 497