أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 206
ترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكى أو الضابط الذى يحل محله، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية البحرية، وذلك على غرار دفتر السفينة