الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 173
تلتزم كل سفينة تجارية تدخل في المنطقة التي فيها الارشاد اجباريا برفع اشارة النداء للمرشد، وان الكيفيات المطبقة بالنسبة للاشارات هى الكيفيات المحددة بالانظمة الداخلية لمحطات الارشاد. وعند الخروج من المنطقة المذكورة يجب أيضا اعلام المحطة بذلك ....
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507