أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الأول — شخصية السفينة وجنسيتها
المادة 16
يجب أن تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات البحرية الاخرى .
ويختص مالك السفينة باختيار اسمها .
ويخضع منح اسم السفينة وتغييره لموافقة السلطة الادارية البحرية المختصة ...
كما أن شروط منح الاسم للسفينة وتغييره تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية .