الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم السادس — الحجز التحفظي على السفن
المادة 155
في حالة استئجار السفينة مع التخلى عن الادارة الملاحية وعندما يضمن المستأجر لوحده دينا بحريا خاصا بهذه السفينة، يجوز للمدعى حجز هذه السفينة او اى سفينة اخرى يملكها المستأجر ولا يمكن حجز اى سفينة مملوكة للمالك بموجب هذا الدين البحرى .
وتطبق الفقرة السابقة أيضا على جميع الحالات التي يوجد فيها دين بحري ملزم به شخص آخر غير المالك .