الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم السادس — الحجز التحفظي على السفن
المادة 150
يعنى الحجز التحفظي حسب مفهوم هذا الفصل ايقاف السفينة لضمان دين بحرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 : يقصد بالحجز التحفظي توقيف أو تقييد إبحار سفينة بموجب أمر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري".