أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 148
تطبق احكام هذا الفصل فقط على اضرار التلوث الحاصلة على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية البحرية وكذلك على اجراءات الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها.