أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 146
ان الاعتراف والتنفيذ لحكم المحكمة الاجنبية المذكورة في المادة السابقة يتمان في الجزائر حسب أحكام الاجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح باعادة النظر في موضوع الطلب .
الفقرة الرابعة - تعريفات وقواعد ختامية