أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 144
بعد تخصيص المال المذكور في المادة 123 أعلاه تعتبر المحكمة التابعة لمكان تخصيص هذا المال هي المحكمة الوحيدة المختصة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع المال