أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 135
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار صادر منه نموذج الشهادة المذكورة في المواد السابقة وشروط تسليمها وصلاحيتها وحفظها ومراقبتها، وذلك مع مراعاة أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية فى هذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر .