أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 119
اذا اثبت المالك بان الضرر الحاصل من جراء التلوث نتج كله أو جزء منه أما بفعل الشخص الذي أحدثه عن تعمد لإحداث ضرر واما من جراء اهمال هذا الشخص، جاز في هذه الحالة اعفاء المالك من كامل مسؤوليته او جزء منها تجاه الشخص المذكور .