أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الخامس — مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك
المادة 117
يعتبر مالك السفينة التي ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة مسؤولا عن كل ضرر ناتج من جراء التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من سفينته، ماعدا الحالات المبينة في المادتين 118 و 119 المدرجتين فيما يلى :