أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 110
عندما يقدم مالك السفينة كفالة أو ضمانا لمبلغ يعادل كامل حدود المسؤولية يستخدم هذا الضمان او الكفالة لتسديد جميع الديون المتولدة عن احد الحوادث ويستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته بها.