أمر رقم 76-8
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76 8 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك) 516
المادة 2
يلحق مجموع أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفين الاداريين والتقنيين وسلك المدرسيين الدائمين التابعين لها وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات المالية المسجلة في ميزانياتها الخاصة بالتجهيز، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة الوصاية الى الوزارة المذكورة أعلاه .