أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الثاني — مكافحة الآفات الاجتماعية
المادة 98
تتخذ التدابير لمكافحة التشار الامراض الزهرية والحيلولة دون انتشار هذه الآفة. وينبغى على المصالح الصحية القيام بالكشف عنها بالتحقيقات المتعلقة بالاوبئة وبالبحث عنها وكذلك بالتربية الصحية .