الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الاول — مكافحة الامراض السارية
المادة 93
ان مكافحة الامراض السارية بواسطة البيئة الطبيعية كالماء والاغذية والحيوانات وناقلات العدوى الاخرى تتطلب الاستعانة باعمال منسقة تهم جملة القطاعات الخاصة بالتنمية .
وعلى الصعيد الصحى، فانه يجب اتخاذ جملة التدابير التالية : 1 التطهير المشار اليه في هذا الكتاب ، -2 تربية السكان صحيا بمادة الوقاية الصحية العامة وحماية الصحة ،
3 - استعمال المحتمل للطعوم او اى واسطة اخرى عقاقيرية أو صحية من شأنها أن تمنع أو توقف انتشار الخطر المؤدى للمرض ضمن أفضل شروط الامن ، -4 مكافة ناقلات العدوى الحيوانية المتأتية من مفصليات الارجل او الثدييات او الرخويات التي يمكنها ان تنقل العوامل الواصمة ، -5 6 القضاء على أحواض الجراثيم عن طريق التقصى والمعالجة للاحواض التي تحمل بشكل ظاهر أم لا جراثيم المرض ،
6 - التصريح للسلطة الصحية بالامراض المدرجة في القائمة الصادرة لهذا الغرض من الوزير المكلف بالصحة العمومية بقصد القيام بالتحقيقات واتخاذ التدابير الحتمية .