أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية
المادة 92
ان الحماية المضادة للاشعاعات الايونية تكون مدرجة في اطار التنمية، ويجب اتخاذ الاجراءات الوقائية بالنسبة لجميع أطوار الاستغلال والانتاج والاستهلاك وذلك للحيلولة دون تلوث الهواء والتربة والماء والاغذية ولحماية العمال والسكان المعرضين له .