الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 8
توضع الادارة الصحية للولاية تحت سلطة الوالى ويتولى ادارتها مدير للصحة يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة العمومية .
و تكلف هذه الادارة بالمشاركة والسهر على تطبيق التدابير الصادرة عن الوزير المكلف بالصحة العمومية. وهي تختص بمراقبة جميع النشاطات التي تقوم بها القطاعات الصحية ومؤسسات الاسعاف العمومي وكل وحدة أخرى للعناية والعلاج والوقاية واعادة التأهيل سواء كانت عمومية أو خاصة • وفضلا عن ذلك، فانها تؤمن المراقبة المتعلقة بممارسة المهن الطبية وكذلك بمهن المساعدين الطبيين .
ويحدد قانونها التنظيمي بموجب قرار مشترك صادر حسن وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية .