الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية
المادة 87
يجب ان تصمم البنايات والعمارات المعدة للسكن وأن تهيأ وتجهز بشكل تؤمن فيه الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للسكان • ويجب أن تتوفر فيها قواعد السكن من ناحية الكيف والكم والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلى :
التطهير والتجهيز الصحي ، التعريض للضوء والسكن والامن والصيانة .
- الوسط البيئي والاجتماعي والثقافي .
وتحدد هذه القواعد بموجب مرسوم ويترتب على عدم انطباق المخططات لهذه الاحكام، منع تسليم الترخيص بالبناء .