أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثالث — الصحة العامة للمناطق العمرانية
المادة 84
ان المؤسسات الصناعية والتجارية أو غيرها والمصنفة كمؤسسات خطرة أو مزعجة أو غير صحية، يجب أن تكون مهيأة أو منظمة أو مستغلة بشكل لا تضر صحة العمال أو الصحة العمومية ولا تمس علم البيئة أو البيئة بصفة عامة