أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 82
ان احكام السد لمنشآت التفريغ والمعالجة، يجب أن يكون على وجه الدقة ويجب اتخاذ جميع التدابير للحيلولة | دون تلوث الطبقات الجوفية أو شبكات جر المياه وتوزيع مياه الشرب .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399