أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 6
تشتمل مصالح الصحة العمومية، فضلا عن المصالح المركزية على الادارة الصحية للولاية والقطاعات الصحية ومدرسة الاطارات والمعاهد التقنولوجية الصحية ومدارس التكوين شبه الطبي ومؤسسات الاسعاف العمومي ومختبرات الوقاية الصحية للولاية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .