الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثالث — القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة
المادة 56
ان تسمية وميزات المؤسسة المحدثة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 55 ، يجب أن تستجيب للاحكام المحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
مع مراعاة أهدافها والاختصاص الذي ستقوم به، والانشاءات والمعدات والادوات التي ستزود بها وعدد الاطباء الممارسين والمساعدين المتوفرين لديها للقيام بخدماتها ..